الشيخ محمد آصف المحسني
298
معجم الأحاديث المعتبرة
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش . « 1 » ومن الظاهر منافاة الأخيرة مع الأحاديث السابقة وينافيها أيضا ظاهرما مرّ في الباب ( 12 ) من عدم رجم الرجل الدميم ، لكن الحديث غير واضح في كون الرجل كان مكابراً اكره المرأة على العمل ، وان كان ظاهراً ظهوراً غير قوي فيه والله العالم . 10 - يدرأ الحدّ عن المستكرهة وتصدّق إذا ادّعت وكذا المجنونة [ 2705 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتي علي عليه السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت : ، استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنين عليه السلام . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد . [ 2706 / 2 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال : هي مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي ، وقال في امرأة أقرّت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم . « 3 » [ 2707 / 3 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما في امرأة زنت وهي مجنونة قال : انّها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفي ، وقال : في امرأة أقرّت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم . « 4 »
--> ( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . الكافي : 7 / 196 والتهذيب : 10 / 18 وجامع الأحاديث : 30 / 399 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 191 والتهذيب : 10 / 18 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 18 جامع الأحاديث : 30 / 400 .